الشيخ محمد الجواهري
95
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2720 [ « مسألة 22 » : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة ( 1 ) ، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يُعطَ من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس . ] 2721 [ « مسألة 23 » : إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاً وتمكّن بعد حين ، كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها ، أو دَين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة ، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال ، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن ، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن ( 2 ) .
--> ( 1 ) في السادس من المستحقين للزكاة وهم الغارمون . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 98 - 99 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 298 باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .